6216 - سداد ثمن السلع والخدمات
رقم سياسة مجلس الإدارة 6216
يوافق غالبية أعضاء مجلس الإدارة على إصدار جميع المدفوعات (الأوامر وغرفة المقاصة الآلية) ، باستثناء أنه يجوز سداد الدفعات المقدمة على القسائم عندما يصرح بها المجلس.
يجب أن يتم إنفاق أموال المنطقة على قسائم تمت الموافقة عليها بموجب أمر أو غرفة مقاصة آلية موقعة من قبل سكرتير المجلس أو ، في حالة غيابه ، رئيس مجلس الإدارة.
يجب أولاً تسجيل الأوامر التي سيتم إصدارها لدى مكتب مدقق حسابات المقاطعة ومكتب أمين صندوق المقاطعة الذي يوضح التاريخ ، والمدفوع لأمره ، والمبلغ.
أوامر غير مطالب بها أو معاد إصدارها
يتم إلغاء الضمانات التي لم يتم استردادها خلال فترة اثني عشر (12) شهرًا أو أكثر من قبل سلطة المجلس. يجب أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء في أو قبل نهاية كل سنة تقويمية. في حالة ضياع مذكرة ، يجوز إصدار أمر بديل بعد إقرار "إيقاف الدفع" مع جهة الإيداع بالمنطقة. يجوز أيضًا إصدار أمر استبدال إلى تركة الموظف المتوفى بناءً على إشعار من المحكمة. يجوز أيضًا إصدار أمر استبدال إلى المدعي الذي تم إلغاء أمره بسبب الحد الزمني الذي تفرضه هذه السياسة.
إشارة الصليب: |
|
سياسة مجلس الإدارة |
|
6215 |
اعتماد القسيمة والموافقة عليها |
المراجع القانونية: |
|
RCW |
|
28A.330.080 |
دفع المطالبات |
28A.330.090 |
لجنة المراجعة والمصروفات |
28A.330.230 |
رسم وإصدار الأوامر |
63.29 |
القانون الموحد للممتلكات غير المطالب بها |
39.56.040 |
إلغاء أوامر البلدية |
القراءة الأولى: 19 فبراير 2002
المعتمد من قبل المجلس: 16 يوليو 2002
منقح: 4 سبتمبر 2012