6212 - بطاقات الائتمان وبطاقات الشراء
رقم سياسة مجلس الإدارة 6212
بطاقات الائتمان وبطاقات الشراء
تصدر المقاطعة بطاقات ائتمان لاستخدامها في شراء الوقود للحافلات والشاحنات الصغيرة والشاحنات عندما يتم استخدام السيارة للسفر أو العمل المصرح به في المنطقة. المشرف أو من ينوب عنه هو المسؤول عن الإذن والتحكم في استخدام بطاقات الائتمان ، رهنا بموافقة المجلس النهائية على المدفوعات.
يقوم المشرف بوضع مبادئ توجيهية لإصدار واستخدام بطاقات الائتمان هذه.
يصرح مجلس إدارة مدارس والا والا العامة باستخدام بطاقات المشتريات ، وهي عبارة عن حساب بطاقة ائتمان مصرفي للاستخدام الفردي في إجراء عمليات الشراء المناسبة وترتيب السفر. مكتب الأعمال مخول بإنشاء وصيانة برنامج بطاقة المشتريات.
بموافقة المشرف ، قد يتم إصدار بطاقات المشتريات لأي موظف في المنطقة. سيوقع جميع مستخدمي بطاقة المشتريات على اتفاقية مستخدم وسيكونون مسؤولين عن جميع الرسوم المفروضة على الحساب. يمكن استخدام بطاقة المشتريات فقط لإجراء عمليات شراء معتمدة لا تتجاوز الحدود الدولارية المسموح بها للبطاقة.
سيتم إلغاء امتيازات بطاقة المشتريات الفردية لأي استخدام أو إساءة استخدام غير مصرح به.
المراجع التبادلية: |
|
سياسة مجلس الإدارة |
|
6213 |
سداد مصاريف السفر |
المراجع القانونية: |
|
RCW |
|
43.09.2855 |
الحكومات المحلية - استخدام بطاقات الائتمان |
42.24.115 |
الشركات البلدية والتقسيمات السياسية - بطاقات الشحن لمصاريف سفر الضباط والموظفين |
المعتمد من قبل المجلس: 16 يوليو 2002
تمت المراجعة: 7 أكتوبر 2003
تمت المراجعة: 4 مارس 2008
تمت المراجعة: 15 ديسمبر 2009