1450 - غياب عضو مجلس الإدارة
رقم سياسة مجلس الإدارة 1450
كلما كان ذلك ممكنًا ، سيقدم كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إشعارًا مسبقًا إلى الرئيس والمشرف على عدم قدرته على حضور اجتماع مجلس الإدارة. يجوز لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة إعفاء عضو مجلس الإدارة من غياب أحد الاجتماعات إذا طُلب منه ذلك.
يجوز لمجلس الإدارة إعلان خلو منصب عضو مجلس الإدارة بعد أربع (4) حالات تغيب متتالية دون عذر عن اجتماعات مجلس الإدارة العادية ، إذا كان الغياب لأسباب غير: 1) المرض ؛ 2) الخدمة العسكرية الفعلية أو التدريبية ؛ أو 3) المفوضين بقرار من مجلس الإدارة.
إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الخدمة الفعلية أو حالة التدريب مع الجيش ، فسوف يمنح المجلس إجازة طويلة من الغياب لتغطية فترة الخدمة أو التدريب. قد لا يكون للإجازة الممتدة أثر في تمديد فترة عضو مجلس الإدارة. لمجلس الإدارة سلطة تعيين خلف مؤقت لمنصب عضو مجلس الإدارة الغائب. يعمل الخلف المؤقت حتى عودة عضو مجلس الإدارة أو انتهاء مدة عضوية عضو مجلس الإدارة.
المراجع التبادلية: |
|
1220 |
أعضاء مجلس الإدارة وواجبات أعضاء مجلس الإدارة |
1114 |
استقالة وشغور عضو مجلس الإدارة |
المراجع القانونية: |
|
RCW |
|
28A.343.390 |
النصاب - عدم حضور الاجتماعات |
42.12.010 |
أسباب الشغور |
73.16.041 |
إجازات الغياب للموظفين المنتخبين والقضائيين |
موارد الإدارة: |
|
2016 - إصدار يوليو |
|
أخبار السياسة ، أكتوبر 2001 |
منح القانون لأعضاء مجلس الإدارة إجازة عسكرية |
تاريخ القراءة الأولى: 20 نوفمبر 2001
المعتمد من قبل المجلس: 16 يوليو 2002
تمت المراجعة: 18 أكتوبر 2016