تسجيل2024-25 التسجيل مفتوح والتسجيل لرياض الأطفال مفتوح الآن    معلومات التسجيل | معلومات الروضة

A+ A A-

سياسات وإجراءات البحث

5010 (ف) - عدم التمييز والعمل الإيجابي

الإجراء الإداري رقم 5010

عدم التمييز والعمل المؤكد

إجراءات التظلم

لضمان العدالة والاتساق ، يجب استخدام إجراءات التظلم التالية في علاقة المنطقة مع موظفيها فيما يتعلق بمشاكل التوظيف التي تغطيها قوانين تكافؤ فرص العمل الفيدرالية والولاية و / أو برنامج العمل الإيجابي. لن يتأثر وضع الموظف في المنطقة سلبًا بأي شكل من الأشكال لأن الموظف استخدم هذه الإجراءات.

أ. التظلم يعني الشكوى التي تم رفعها من قبل المشتكي فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لأي دولة أو قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية.

ب. الشكوى تعني تهمة مكتوبة تزعم أفعالاً أو ظروفًا أو ظروفًا معينة تنتهك قوانين مكافحة التمييز. الفترة الزمنية لتقديم الشكوى هي سنة واحدة من تاريخ حدوث الشكوى موضوع الشكوى. ومع ذلك ، قد لا يتم فرض الموعد النهائي لتقديم الشكوى إذا تم منع مقدم الشكوى من تقديم الشكوى بسبب: 1) تحريفات محددة من قبل المنطقة التعليمية بأنها قامت بحل المشكلة التي تشكل أساس الشكوى ؛ أو 2) حجب المعلومات التي كان على المنطقة تقديمها بموجب WAC 392-190-065 أو WAC 392-190-005. يمكن تقديم الشكاوى عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو التسليم باليد إلى أي منطقة أو مدرسة أو إلى مسؤول الامتثال في المنطقة المسؤول عن التحقيق في شكاوى التمييز. أي موظف المنطقة الذي يتلقى شكوى تفي بهذه المعايير سوف يخطر على الفور ضابط الامتثال.

ج. المدعى عليه يعني الشخص المزعوم أنه مسؤول أو الذي قد يكون مسؤولاً عن الانتهاك المزعوم في الشكوى.

الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو تأمين حل عادل للشكوى المبررة. تحقيقا لهذه الغاية ، سيتم اتخاذ خطوات محددة. يحظر القانون على المقاطعة تخويف أو تهديد أو إكراه أو التمييز ضد أي فرد بغرض التدخل في حقه في تقديم شكوى بموجب هذا الإجراء ومن الانتقام من أي فرد لتقديم مثل هذه الشكوى.

أ. عملية غير رسمية للقرار

      عندما يواجه أحد الموظفين مشكلة توظيف تتعلق بتكافؤ فرص العمل ، فسوف يناقش المشكلة مع المشرف المباشر أو مدير الموارد البشرية أو المشرف في غضون 60 يومًا من الظروف التي أدت إلى ظهور المشكلة. قد يطلب الموظف أيضًا من مسؤول الامتثال المشاركة في إجراء المراجعة غير الرسمي. ومن المقرر أن المناقشة غير الرسمية سوف تحل المشكلة. إذا شعر الموظف أنه لا يمكنه الاتصال بالمشرف بسبب تورطه في التمييز المزعوم ، فيجوز للموظف الاتصال مباشرة بمسؤول الامتثال قبل متابعة الإجراءات الرسمية. إذا لم تؤد المناقشة مع الموظف أو المشرف المباشر إلى حل المشكلة ، فيجوز للموظف الانتقال إلى إجراءات المراجعة الرسمية. خلال سير العملية غير الرسمية ، ستقوم المنطقة بإخطار مقدم الشكوى بحقهم في تقديم شكوى رسمية.

ب. العملية الرسمية للحل

المستوى الأول: تقديم شكوى إلى المنطقة

يجب أن تحدد الشكوى الأفعال أو الشروط أو الظروف المحددة التي يُزعم أنها تنتهك. عند استلام شكوى ، سيوفر مسؤول الامتثال للمشتكي نسخة من هذا الإجراء. سيقوم مسؤول الامتثال بالتحقيق في الادعاءات المنصوص عليها في غضون 30 يومًا تقويميًا. قد توافق منطقة المدرسة والشاكي على حل الشكوى بدلاً من التحقيق. سيقوم الضابط بتزويد المشرف بتقرير مكتوب كامل عن الشكوى ونتائج التحقيق.

سيقوم المشرف أو من ينوب عنه بالرد على مقدم الشكوى بقرار مكتوب بأسرع ما يمكن ، ولكن في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًا بعد استلام الشكوى الخطية ، ما لم يتفق مقدم الشكوى على خلاف ذلك أو إذا كانت الظروف الاستثنائية المتعلقة بالشكوى تتطلب امتدادا للحد الزمني. في حالة الحاجة إلى التمديد ، ستقوم المنطقة بإخطار مقدم الشكوى كتابيًا بسبب التمديد وتاريخ الاستجابة المتوقع. في الوقت الذي تستجيب فيه المنطقة لمقدم الشكوى ، يجب على المنطقة إرسال نسخة من الرد إلى مكتب المشرف على التعليمات العامة.

سيتضمن قرار المشرف أو من ينوب عنه ما يلي: 1) ملخص لنتائج التحقيق ؛ 2) ما إذا كانت المقاطعة قد فشلت في الامتثال لقوانين مكافحة التمييز ؛ 3) إذا تم العثور على عدم الامتثال ، والتدابير التصحيحية التي تعتبرها المنطقة ضرورية لتصحيحه ؛ 4) إشعار بحق المشتكي في الاستئناف أمام مجلس المدرسة ومعلومات التسجيل اللازمة. سيتم تقديم رد المشرف أو من ينوب عنه بلغة يمكن أن يفهمها المشتكي وقد يحتاج إلى مساعدة لغوية للمشتكين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية وفقًا للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. 

سيتم اتخاذ أي تدابير تصحيحية تعتبر ضرورية بأسرع ما يمكن ، ولكن في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد إرسال المشرف بالبريد لرد كتابي للطرف الشاكي ما لم يوافق مقدم الشكوى على خلاف ذلك.

المستوى الثاني - التماس لمجلس الإدارة

إذا لم يوافق مقدم الشكوى على القرار الكتابي للمشرف أو من ينوب عنه ، فيجوز له تقديم إشعار كتابي بالاستئناف إلى سكرتير المجلس في غضون عشرة (10) أيام تقويمية بعد التاريخ الذي تلقى فيه مقدم الشكوى الرد.

سيحدد المجلس موعدًا لبدء جلسة الاستماع بحلول العشرين (20th) اليوم التقويمي التالي لتقديم الإخطار الكتابي بالاستئناف ما لم يتفق مقدم الشكوى والمشرف على خلاف ذلك أو لسبب وجيه. سيسمح لكلا الطرفين بتقديم الشهود والشهادات التي يراها المجلس جوهرية وذات صلة. ما لم يتفق مقدم الشكوى على خلاف ذلك ، سيصدر المجلس قرارًا كتابيًا في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا بعد تقديم إشعار الاستئناف وتزويد المشتكي بنسخة من القرار. سيتم تقديم قرار المجلس بلغة يمكن لمقدم الشكوى فهمها ، والتي قد تتطلب مساعدة لغوية للمشتكين ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية وفقًا للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية. سيتضمن القرار إخطارًا بحق المشتكي في الاستئناف إلى المشرف على التعليمات العامة وسيحدد مكان تقديم الاستئناف وإلى من يجب تقديمه. سترسل المقاطعة نسخة من قرار الاستئناف إلى مكتب المشرف على التعليم العام.

المستوى الثالث - تقديم شكوى إلى المشرف على التعليمات العامة

إذا لم يوافق مقدم الشكوى على قرار مجلس الإدارة ، أو إذا فشلت المنطقة في الامتثال لهذا الإجراء ، يجوز للمشتكي تقديم شكوى إلى المشرف على التعليمات العامة.

1. يجب أن يتم تلقي شكوى من قبل المشرف على التعليمات العامة في أو قبل العشرين (20th) اليوم التالي للتاريخ الذي تلقى فيه المشتكي إخطارًا كتابيًا بقرار مجلس الإدارة ما لم يمنح المشرف على التعليمات العامة تمديدًا لسبب وجيه. يمكن تقديم الشكاوى عن طريق البريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو التسليم باليد.

2. يجب أن تكون الشكوى خطية وتتضمن: 1) وصفًا لأفعال أو ظروف أو ظروف معينة يُزعم أنها تنتهك قوانين مكافحة التمييز المعمول بها ؛ 2) اسم وبيانات الاتصال ، بما في ذلك عنوان مقدم الشكوى ؛ 3) اسم وعنوان الحي موضوع الشكوى. 4) نسخة من شكوى المقاطعة وقرار الاستئناف إن وجد. 5) حل مقترح للشكوى أو الإغاثة المطلوبة. إذا كانت الادعاءات تخص طالبًا معينًا ، فيجب أن تتضمن الشكوى أيضًا اسم وعنوان الطالب ، أو في حالة وجود طفل أو شاب بلا مأوى ، يجب أن تتضمن معلومات الاتصال.

3. عند استلام شكوى ، يجوز لمكتب المشرف على التعليمات العامة الشروع في تحقيق ، والذي قد يشمل إجراء مراجعة مستقلة في الموقع. قد يقوم OSPI أيضًا بالتحقيق في قضايا إضافية تتعلق بالشكوى التي لم يتم تضمينها في الشكوى الأولية أو الاستئناف إلى المشرف أو مجلس الإدارة. بعد التحقيق ، سيتخذ OSPI قرارًا مستقلاً بشأن ما إذا كانت المنطقة التعليمية قد فشلت في الامتثال لـ RCW 28A.642.010 أو الفصل 392-190 ، وسيصدر WAC قرارًا مكتوبًا إلى مقدم الشكوى والمنطقة التي تتناول كل ادعاء في الشكوى وأي قضايا عدم امتثال أخرى تم تحديدها. سيتضمن القرار المكتوب الإجراءات التصحيحية التي تعتبر ضرورية لتصحيح عدم الامتثال والوثائق التي يجب أن توفرها المنطقة لإثبات اكتمال الإجراء التصحيحي.

يجب إكمال جميع الإجراءات التصحيحية ضمن الجداول الزمنية التي حددتها OSPI في القرار الكتابي ما لم تمنح OSPI تمديدًا. إذا لم يتم تحقيق الامتثال في الوقت المناسب ، فقد تتخذ OSPI إجراءات بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إحالة المنطقة إلى الوكالات الحكومية أو الفيدرالية المناسبة المخولة إصدار أمر الامتثال.

يجوز حل الشكوى في أي وقت عندما توافق المنطقة طواعية على حل الشكوى قبل الانتهاء من التحقيق. قد يوفر OSPI المساعدة الفنية وطرق حل النزاعات لحل الشكوى. 
 

المستوى الرابع - جلسة استماع إدارية

يجوز لمقدم الشكوى أو المنطقة التعليمية التي ترغب في استئناف القرار الكتابي الصادر عن مكتب المشرف على التعليمات العامة تقديم إشعار كتابي بالاستئناف إلى OSPI في غضون ثلاثين (30) يومًا تقويميًا بعد تاريخ استلام القرار الكتابي لهذا المكتب. سيعقد OSPI جلسة استماع إدارية رسمية وفقًا لقانون الإجراءات الإدارية ، الفصل 34.05 ، RCW.

الوساطة

في أي وقت أثناء إجراء شكوى التمييز المنصوص عليها في WAC 392-190-065 حتى 392-190-075 ، يجوز للمنطقة ، على نفقتها الخاصة ، تقديم الوساطة. قد يتفق مقدم الشكوى والمقاطعة على تمديد المواعيد النهائية لعملية شكوى التمييز من أجل متابعة الوساطة.

الغرض من الوساطة هو توفير كل من المدعي والمقاطعة فرصة لحل النزاعات والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين من خلال استخدام وسيط محايد. يجب أن تكون الوساطة طوعية وتتطلب الاتفاق المتبادل بين الطرفين. يجوز لأي طرف إنهاؤها في أي وقت أثناء عملية الوساطة. لا يجوز استخدامه لإنكار أو تأخير حق المشتكي في الاستفادة من إجراءات الشكوى. 

يجب إجراء الوساطة من قبل وسيط مؤهل وحيادي لا يجوز له: 1) أن يكون موظفًا في أي منطقة تعليمية أو مدرسة عامة أو وكالة عامة أو خاصة أخرى تقدم خدمات متعلقة بالتعليم لطالب موضوع الشكوى يجري الوساطة أو 2) لديك تضارب شخصي أو مهني في المصالح. لا يعتبر الوسيط موظفًا في المنطقة التعليمية أو المدرسة المستقلة أو أي وكالة عامة أو خاصة أخرى لمجرد أنه يعمل كوسيط. 

إذا توصل الطرفان إلى اتفاق من خلال الوساطة ، فيجوز لهما تنفيذ اتفاقية ملزمة قانونًا تحدد القرار وتنص على أن جميع المناقشات التي حدثت أثناء الوساطة ستظل سرية ولا يجوز استخدامها كدليل في أي شكوى لاحقة ، وجلسة استماع قانونية أو دعوى مدنية. يجب أن يتم التوقيع على الاتفاقية من قبل المشتكي وممثل المنطقة الذي لديه سلطة إلزام المنطقة.

د- حفظ السجلات

سيتم الاحتفاظ بالملفات التي تحتوي على نسخ من جميع المراسلات المتعلقة بكل شكوى تم إرسالها إلى المنطقة والتصرف ، بما في ذلك أي إجراءات تصحيحية وضعتها المنطقة ، في مكتب مسؤول الامتثال للمنطقة لمدة 6 سنوات.

الموارد

  1. جهة الاتصال

كريس جارديا

مساعد المشرف

مدارس والا والا العامة

364 إس بارك

Walla Walla ، WA 99362

509-526-6712

  1. اتصالات الدولة

مراقب التعليم العام

مكتب الإنصاف والحقوق المدنية

صندوق بريد P.O. Box 47200

أولمبيا ، WA 98504-7200

360-725-6162

3. لجنة حقوق الإنسان بولاية واشنطن

711 طريق الكابيتول الجنوبي ، جناح 402

صندوق بريد P.O. Box 42490

أولمبيا ، WA 98504-2490

360-753-6770

4. مكتب الحقوق المدنية

وزارة التعليم الأمريكية

915 Second Avenue ، غرفة 3310

سياتل، WA 98174

206-607-1600

المنقح: سبتمبر 2017

مدارس ولاء العامة • 364 شارع ساوث بارك • والا والا 99362 • الهاتف: 509-527-3000 • الفاكس: 509.529.7713

حلول المتجهات - تنبيه المتجهات خط نصيحة المدارس الآمنة: 855.976.8772  |  نظام الإبلاغ عن الإكرامية عبر الإنترنت