تسجيل2024-25 التسجيل مفتوح والتسجيل لرياض الأطفال مفتوح الآن    معلومات التسجيل | معلومات الروضة

A+ A A-

سياسات وإجراءات البحث

3143 (P) - الإخطار ونشر المعلومات حول مخالفات الطلاب والإخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى

 الإجراء الإداري رقم 3143

الإخطار ونشر المعلومات حول مخالفات الطلاب والإخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى

أ. جنس الطالب المسجل أو مرتكبي جرائم الاختطاف.

1. المدراء.
يتحمل مديرو المدارس التزامات إفصاح قانونية عند استلام معلومات حول جنس الطالب المسجل أو مرتكبي جرائم الاختطاف الموضحة في السياسة 3143. بالإضافة إلى مسؤولياتهم الموضحة في السياسة 3143 ، يتحمل مديرو المدارس مسؤولية تطوير بروتوكول لتخطيط السلامة لجنس الطالب المسجل أو مرتكبي الاختطاف ، والتي ستشمل اجتماعات الطلاب ، وتصميم ومراقبة خطط سلامة الطلاب ، وتنفيذ الضمانات عندما يغير الطلاب المدارس أو يغيرون مستويات أو وضع مرتكبي الجرائم الجنسية مع الإفراج المشروط أو المراقبة.

2. تخطيط السلامة.
سوف يكمل المدير التخطيط للسلامة لجنس الطالب المسجل أو مرتكبي الاختطاف مع موظفي المدرسة ، وإنفاذ القانون ، والمراقبة أو الإفراج المشروط ، ومقدمي العلاج ، والآباء أو الأوصياء ، ومقدمي الرعاية ، والمدافعين عن الأطفال ، حسب الاقتضاء ، من أجل توفير بيئة مدرسية آمنة لـ جميع الطلاب والموظفين. لكي يكون تخطيط السلامة فعالاً ، ستنهي المنطقة التسجيل الرسمي للطلاب المطلوبين للتسجيل كجنس أو مذنب مختطف على الفور بعد طلب التسجيل الخاص بهم.

3. اجتماعات الطلاب.
يلتقي المدير أو من ينوب عنه ، بالتعاون مع متخصصي المراقبة والإفراج المشروط ، على الفور مع جنس الطالب المسجل أو مرتكبي الاختطاف لوضع وتنفيذ خطة سلامة الطالب. سيحدد المدير أو من ينوب عنه موظفي المدرسة المناسبين الآخرين الذين سيتم تضمينهم في الاجتماع للمساعدة في تحديد توقعات المدرسة. يمكن أيضًا دعوة ولي أمر الطالب أو الوصي عليه أو مقدم الرعاية. الغرض من الاجتماع هو مساعدة الطالب على النجاح في انتقاله أو انتقالها إلى المدرسة وتوفير بيئة مدرسية آمنة لجميع الطلاب والموظفين.

4. خطة سلامة الطالب.
سيقوم المدير أو من ينوب عنه (وموظفو المدرسة الآخرون حسب الاقتضاء) بالتشاور مع متخصصي المراقبة والإفراج المشروط (إذا كان تحت إشراف المحكمة) بإنشاء خطة سلامة للطلاب لكل جنس طالب مسجل أو مذنب مختطف. ستحدد الخطة مسؤوليات الطالب وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز تلك الأنشطة التي تعتبر ضرورية في إدارة سلوك الطالب بأمان.
أ. ستحدد خطة سلامة الطلاب الشروط والقيود المفروضة على كل طالب مطلوبًا للتسجيل كجنس أو مذنب بالاختطاف فيما يتعلق بتفاعلاتهم في حرم المدرسة ؛
ب. بالنسبة للطلاب غير الخاضعين لإشراف المحكمة ، يجب وضع خطة سلامة الطلاب بالاشتراك مع موظفي المدرسة بالتشاور مع أسرة الطالب أو الوصي عليه أو مقدم الرعاية ؛
ج. ستعتمد خطة سلامة الطلاب على احتياجات الطالب وستتضمن إرشادات لإجراءات التدخل المتوقعة للسلوكيات عالية الخطورة وتعزيز السلوكيات الإيجابية ؛
د. ستتم مراجعة كل خطة سلامة للطلاب حسب الضرورة من قبل فريق العمل المعين من قبل المدير.

5. مراقبة خطة السلامة.
ستتم مراقبة خطة سلامة الطلاب لجنس الطالب المسجل أو مرتكبي الاختطاف وإجراء التغييرات على أساس "حسب الحاجة" من قبل موظفي المدرسة.
أ. يجب أن تكون سلطات المدرسة مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة الطالب على المدى القصير والطويل المطلوب للتسجيل كمخالف للجنس أو الاختطاف وجميع الطلاب الآخرين ؛
ب. سيقدم موظفو المدرسة تقريرًا إلى المدير أو من ينوب عنه وإلى سلطات إنفاذ القانون أو الوكالات المعنية الأخرى (مقدمو العلاج ، الإفراج المشروط / المراقبة) إذا قرروا أن الطالب لم يتبع خطة سلامة الطلاب.
ج. ستكون متابعة خطة سلامة الطلاب متسقة مع السياسات والإجراءات التأديبية الحالية وسياسات سلوك الطلاب وسياسات الإبلاغ الإلزامية.
يمكن للمدارس تطوير فرق تقييم التهديدات المدرسية والإحالات إلى تلك الفرق عندما ينخرط الطلاب في سلوكيات غير لائقة على النحو المحدد في خطة سلامة الطلاب.

6. عند انتقال الطلاب أو تغيير الحالة.
عندما يغير جنس الطالب المسجل أو مذنب الاختطاف المدارس ، سواء داخل أو خارج المنطقة ، فإن المدير الحالي سوف يخطر المدير الجديد ويشارك سجلات الطلاب وخطط السلامة مع المدرسة الجديدة. إذا تغير جنس الطالب أو حالة الخطف المخالف أو حالة المراقبة أو الإفراج المشروط ، فسيقوم المدير بإخطار طاقم المدرسة كجزء من تخطيط السلامة بالمدرسة.

ب- الفصل أمام محكمة الأحداث عن حيازة غير مشروعة لمادة خاضعة للرقابة.
قبل خمسة أيام على الأقل من استخدام المدير لتقديره لمشاركة معلومات مع المدرسة أو موظف المنطقة حول حكم طالب في محكمة الأحداث لحيازة غير قانونية لمادة خاضعة للرقابة بما ينتهك الفصل 69.50 RCW ، يجب على المدير أولاً إخطار الطالب والوالد أو الوصي القانوني للحق في استئناف قرار المدير إلى المشرف.

قد يتم إخطار المدير شفويا أو كتابيا ولكن يجب أن يكون بلغة يفهمها الوالد و / أو الوصي ، الأمر الذي قد يتطلب مساعدة لغوية للآباء أو الأوصياء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

سيشرح المدير إما شفهيًا أي عملية لكيفية استئناف قرار المدير أو تزويد الطالب والوالد / الوصي القانوني بنسخة من أي إجراءات مكتوبة تم تطويرها من قبل المنطقة التعليمية.

في غضون خمسة أيام عمل من تلقي إشعار من المدير ، إذا اعترض الطالب أو ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني على المشاركة المقترحة للمعلومات ، بما في ذلك الاعتراض الشفهي أو الاعتراض كتابةً ، فلن يشارك المدير معلومات الحكم الخاصة بالطالب مع موظف في المدرسة أو المنطقة حتى يقرر المشرف الاستئناف.

يجب أن يكون لدى المشرف خمسة أيام عمل بعد تلقي الاستئناف لاتخاذ قرار كتابي بشأن هذه المسألة. قرارات المشرف بموجب هذا القسم الفرعي نهائية ولا تخضع لمزيد من الاستئناف.

ج- الإخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى.
يوجد في المنطقة برنامج لتقييم التهديدات قائم على المدرسة ويقوم بالتحقيق في التقارير المتعلقة بالتهديدات المحتملة بالعنف أو الأذى بما يتفق مع السياسة والإجراءات 3225 - تقييم التهديد المستند إلى المدرسة.

بموجب قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة (FERPA) ، يجوز للمنطقة التعليمية إصدار سجلات الطلاب فقط بإذن من الوالد أو الطالب البالغ (طالب يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر) أو في حالة طوارئ تتعلق بالصحة أو السلامة ، على النحو المحدد بواسطة FERPA. لهذا السبب ، قد تكشف المنطقة التعليمية عن هوية الطلاب الذين وجهوا تهديدات بالعنف أو الأذى فقط وفقًا لما يسمح به القانون.

ستوفر المقاطعة المعلومات ذات الصلة حول التهديد لموضوع التهديد ، وإبلاغ موضوع التهديد بأنه إذا كان تطبيق القانون متورطًا في هذه المسألة.

يمكن أن يؤدي التعليق أو الإزالة الأخرى من البيئة المدرسية إلى خطر التسبب في رد فعل عنيف فوري أو متأخر ما لم تقترن هذه الإجراءات بالاحتواء والدعم. عند التفكير في الاستجابة المناسبة لتهديد الطالب بالعنف أو الأذى ، ستؤخذ الظروف الفردية للطالب في الاعتبار.

يجب أن يكون أي تأديب للطالب بسبب التهديد بالعنف أو الأذى متسقًا مع السياسة والإجراءات 3241 - انضباط الطالب. سيكون تأديب الطلاب المؤهلين للحصول على خدمات التعليم الخاص أو ذوي الإعاقة متسقًا مع السياسة والإجراءات 2161 - التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للطالب المؤهل والسياسة والإجراءات 2162 - تعليم الطلاب ذوي الإعاقة بموجب القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973.

صدر: نوفمبر 2020

مدارس ولاء العامة • 364 شارع ساوث بارك • والا والا 99362 • الهاتف: 509-527-3000 • الفاكس: 509.529.7713

حلول المتجهات - تنبيه المتجهات خط نصيحة المدارس الآمنة: 855.976.8772  |  نظام الإبلاغ عن الإكرامية عبر الإنترنت