تسجيل2024-25 التسجيل مفتوح والتسجيل لرياض الأطفال مفتوح الآن    معلومات التسجيل | معلومات الروضة

A+ A A-

سياسات وإجراءات البحث

5011 - حظر التحرش الجنسي للموظفين

رقم سياسة مجلس الإدارة 5011

يحظر المضايقات الجنسية للموظفين

تلتزم المقاطعة بتعليم إيجابي ومنتج وبيئة عمل خالية من التمييز ، بما في ذلك التحرش الجنسي. يمتد هذا الالتزام إلى جميع الموظفين والأشخاص الآخرين المشاركين في البرامج أو الأنشطة الأكاديمية والتعليمية واللامنهجية والرياضية وغيرها من البرامج أو الأنشطة بالمدرسة ، سواء كان ذلك البرنامج أو النشاط في منشأة مدرسية ، أو في النقل المدرسي ، أو في تدريب الفصل الذي يعقد في مكان آخر .

التعريفات
لأغراض هذه السياسة ، يعني التحرش الجنسي السلوك غير المرغوب فيه أو الاتصال ذي الطبيعة الجنسية. يمكن أن يحدث التحرش الجنسي من طالب إلى شخص بالغ ، أو من شخص بالغ إلى شخص بالغ أو يمكن أن يتم تنفيذه بواسطة مجموعة من الطلاب أو البالغين وسيتم التحقيق فيه من قبل المنطقة حتى لو لم يكن المتحرش المزعوم جزءًا من طاقم المدرسة أو هيئة الطلاب. تحظر المنطقة التحرش الجنسي لموظفي المنطقة من قبل الطلاب الآخرين أو الموظفين أو الأطراف الثالثة المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة.

بموجب القانون الفيدرالي وقانون الولاية ، يشمل مصطلح "التحرش الجنسي":
• أعمال العنف الجنسي.
• السلوك الجنسي أو الموجه نحو النوع الاجتماعي غير المرغوب فيه أو الاتصالات التي تتعارض مع الأداء الوظيفي للفرد أو تخلق بيئة تخويف أو عدائية أو هجومية ؛
• المغامرات الجنسية غير المرغوب فيها.
• الطلبات غير المرحب بها للحصول على خدمات جنسية ؛
• المطالب الجنسية عندما يتم تقديم شرط أو شرط ، سواء أكان معلنًا أم ضمنيًا ، في الحصول على فرصة عمل أو مزايا أخرى ؛
• المطالب الجنسية حيث يكون الخضوع أو الرفض عاملاً في العمل أو أي قرار متعلق بالمدرسة يؤثر على الفرد.

يتم إنشاء "بيئة معادية" للموظف حيث يكون السلوك غير المرغوب فيه شديدًا أو منتشرًا بشكل كافٍ لخلق بيئة عمل يعتبرها الشخص العاقل ترهيبًا أو عدائيًا أو مسيئًا.

التحقيق والرد
إذا كانت المنطقة تعلم ، أو يجب أن تعلم بشكل معقول ، أن التحرش الجنسي قد خلق بيئة معادية ، فسوف تحقق المنطقة على الفور لتحديد ما حدث وستتخذ الخطوات المناسبة لحل الموقف. إذا كشف التحقيق أن التحرش الجنسي قد خلق بيئة معادية ، ستتخذ المقاطعة خطوات سريعة وفعالة محسوبة بشكل معقول لإنهاء التحرش الجنسي ، والقضاء على البيئة المعادية ، ومنع حدوثه ، ومعالجة آثاره ، حسب الاقتضاء. ستتخذ المقاطعة إجراءً عاجلاً ومنصفًا وعلاجيًا ضمن سلطتها في كل مرة يتم لفت انتباه المنطقة إلى تقرير وشكوى وتظلم يدعي التحرش الجنسي ، سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.

سيتم الإبلاغ عن مزاعم سوء السلوك الإجرامي إلى سلطات إنفاذ القانون وسيتم الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال المشتبه بها إلى سلطات إنفاذ القانون أو خدمات حماية الطفل. بغض النظر عما إذا تم الإبلاغ عن سوء السلوك إلى سلطات إنفاذ القانون ، سيقوم موظفو المدرسة بالتحقيق على الفور لتحديد ما حدث واتخاذ الخطوات المناسبة لحل الموقف إلى الحد الذي لا يتعارض فيه هذا التحقيق مع التحقيق الجنائي الجاري. لا يعفي التحقيق الجنائي المقاطعة من التزامها المستقل بالتحقيق في التحرش الجنسي وتسويته.

سيؤدي الانخراط في التحرش الجنسي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة أو عقوبات مناسبة أخرى ضد الموظفين المخالفين أو الأطراف الثالثة المشاركة في أنشطة منطقة المدرسة. أي شخص آخر ينخرط في التحرش الجنسي في ممتلكات المدرسة أو في الأنشطة المدرسية سيتم تقييد وصوله إلى ممتلكات المدرسة وأنشطتها ، حسب الاقتضاء.

الانتقام والادعاءات الكاذبة
يُحظر الانتقام من أي شخص يقدم شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي أو يكون شاهدًا عليه وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية مناسبة. ستتخذ المنطقة الإجراءات المناسبة لحماية الأشخاص المعنيين من الانتقام.

يعد الإبلاغ عن عمد عن مزاعم كاذبة بالتحرش الجنسي انتهاكًا لهذه السياسة. سيخضع الأشخاص الذين يتبين أنهم يبلغون عن عمد أو يؤكدون الادعاءات الكاذبة إلى التأديب المناسب.

مسؤوليات الموظفين
سيقوم المشرف بوضع وتنفيذ إجراءات رسمية وغير رسمية لتلقي والتحقيق وحل الشكاوى أو تقارير التحرش الجنسي. ستشمل الإجراءات جداول زمنية معقولة وسريعة وتحدد مسؤوليات الموظفين بموجب هذه السياسة.

أي موظف بالمدرسة يشهد تحرشًا جنسيًا أو يتلقى بلاغًا أو شكوى غير رسمية أو شكوى مكتوبة بشأن التحرش الجنسي ، يكون مسؤولاً عن إبلاغ منسق الامتثال للحقوق المدنية أو الباب التاسع في المقاطعة. يتحمل جميع الموظفين أيضًا مسؤولية توجيه المشتكين إلى عملية تقديم الشكاوى الرسمية.

تنطبق هذه السياسة على التحرش الجنسي (بما في ذلك العنف الجنسي) الذي يستهدف موظفي المنطقة والذي يقوم به طالب أو موظف أو طرف ثالث يشارك في أنشطة منطقة المدرسة. سيتم التحقيق في شكوى رسمية مقدمة من موظف أو مقدمة من قبل الطالب المشتكي أو نيابة عنه ضد المدعى عليه موظف بموجب التعريفات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بالسياسة والإجراءات 3205.

ستتم إحالة تقارير التمييز والمضايقات التمييزية إلى العنوان التاسع / منسق الامتثال للحقوق المدنية في المنطقة. ستتم إحالة التقارير المتعلقة بالتمييز أو المضايقة بسبب الإعاقة إلى منسق القسم 504 في المنطقة.

الإخطار والتدريب
سيضع المشرف إجراءات لتوفير المعلومات والتعليم لموظفي المنطقة وأولياء الأمور والمتطوعين فيما يتعلق بهذه السياسة والاعتراف بالتحرش الجنسي والوقاية منه. كحد أدنى ، سيتم إدراج التعرف على التحرش الجنسي والوقاية منه وعناصر هذه السياسة في توجيه الموظفين والمتطوعين المنتظمين. سيتم نشر هذه السياسة والإجراء ، الذي يتضمن عملية تقديم الشكوى ، في كل مبنى حي في مكان متاح للموظفين وأولياء الأمور والمتطوعين والزوار. سيتم توضيح المعلومات المتعلقة بالسياسة والإجراءات بشكل واضح ونشرها بشكل واضح في كل مبنى مدرسي ، وسيتم توفيرها لكل موظف وإعادة إنتاجها في دليل كل من الموظفين والمتطوعين وأولياء الأمور. ستحدد هذه الإشعارات منسق العنوان التاسع للمنطقة وتوفر معلومات الاتصال ، بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني للمنسق.

مراجعة السياسة
سيراجع المشرف أو من ينوب عنه سنويًا استخدام وفعالية هذه السياسة والإجراءات ذات الصلة.

المراجع التبادلية:
سياسة المجلس 3205 - حظر التحرش الجنسي للطلاب
سياسة مجلس الإدارة 3207 - حظر المضايقة والترهيب والبلطجة
سياسة المجلس 3210 - عدم التمييز - الطلاب
سياسة المجلس 3211 - الطلاب المتحولين جنسياً
سياسة مجلس الإدارة 3240 - توقعات سلوك الطالب والعقوبات المعقولة
سياسة مجلس الإدارة رقم 3421 - منع إساءة معاملة الأطفال والإهمال والاستغلال
سياسة مجلس الإدارة رقم 5010 - عدم التمييز والعمل الإيجابي

المراجع القانونية:
RCW 28A.640.020 - اللوائح والمبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز - النطاق - سياسات التحرش الجنسي.
WAC 392-190-056-058 - التحرش الجنسي 20 USC 1681-1688

 

المعتمد: 16 يوليو 2002
المنقحة: 10.07.03 ؛ 05.21.13 ؛ 08.15.17 ؛ 12.14.2021
تمت المراجعة: 13 ديسمبر 2022

مدارس ولاء العامة • 364 شارع ساوث بارك • والا والا 99362 • الهاتف: 509-527-3000 • الفاكس: 509.529.7713

حلول المتجهات - تنبيه المتجهات خط نصيحة المدارس الآمنة: 855.976.8772  |  نظام الإبلاغ عن الإكرامية عبر الإنترنت