تسجيل2024-25 فتح باب التسجيل ورياض الأطفال في 10 أبريل 2024    معلومات التسجيل | معلومات الروضة

A+ A A-

سياسات وإجراءات البحث

4210 - تنظيم الأسلحة الخطرة على المباني المدرسية

رقم سياسة مجلس الإدارة 4210

لائحة الأسلحة الخطرة في أماكن المدرسة

ما لم يتم التصريح بذلك على وجه التحديد من قبل هذه السياسة ، فإنه يعد انتهاكًا لسياسة المنطقة بالنسبة لأي شخص أن يحمل عن قصد سلاحًا ناريًا أو سلاحًا خطيرًا في ممتلكات المنطقة أو في وسائل النقل التي توفرها المدرسة ، أو مناطق المرافق الأخرى المستخدمة حصريًا للأنشطة المدرسية ، أو مناطق المرافق تستخدم للاجتماعات الرسمية لمجلس إدارة المدرسة. مصطلح "مباني المدرسة" ، يشمل الممتلكات ، أو جزء (أجزاء) من الممتلكات المملوكة أو المؤجرة أو المؤجرة من قبل المنطقة ، عندما يتم استخدام الممتلكات أو جزء (أجزاء) من الممتلكات حصريًا لأنشطة المنطقة.

تتمثل سياسة هذه المنطقة في التقليل إلى أدنى حد ممكن من وجود الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة الخطرة في مكان العمل أو البيئة التعليمية. على هذا النحو ، تحظر هذه السياسة الأنشطة التالية بغض النظر عما إذا كان هذا الحيازة ينتهك قانون الولاية ، وبغض النظر عما إذا كان السلاح مؤمنًا في مركبة أو يمتلكه شخص لديه تصريح أسلحة مخبأة:

1. لا يجوز لأي موظف المنطقة إحضار أي سلاح ناري أو سلاح خطير إلى أي ملكية المنطقة دون إذن مسبق من المشرف.
2. لا يجوز لأي شخص أو كيان يقوم بتأجير أو تأجير أو منح الحق في الاستخدام المؤقت للممتلكات المملوكة للمنطقة امتلاك أو السماح لضيوفه بامتلاك أسلحة نارية أو أسلحة خطرة في الممتلكات المملوكة للمنطقة.

يتم توجيه المشرف للتأكد من أن جميع المرافق المدرسية تنشر لافتات "منطقة خالية من الأسلحة" ، وأن جميع انتهاكات هذه السياسة و RCW 9.41.280 يتم الإبلاغ عنها سنويًا إلى المشرف على التعليمات العامة.

أسلحة خطيرة

يشمل مصطلح "الأسلحة الخطرة" بموجب قانون الولاية ما يلي:
• أي سلاح ناري.
• أي جهاز يعرف باسم "عصي الننشاكو" ، ويتكون من طولين أو أكثر من الخشب ، أو المعدن ، أو البلاستيك ، أو مادة مماثلة متصلة بسلك ، أو حبل ، أو بوسائل أخرى ؛
• أي جهاز ، يُعرف عمومًا باسم "رمي النجوم" ، وهو عبارة عن أجسام معدنية متعددة الرؤوس مصممة للتضمين عند الاصطدام من أي جانب ؛
• أي مسدس هواء ، بما في ذلك أي مسدس هوائي أو بندقية هوائية ، مصمم لدفع BB أو بيليه أو مقذوفات أخرى عن طريق تصريف الهواء المضغوط أو ثاني أكسيد الكربون أو أي غاز آخر ؛
• أي جهاز محمول يتم تصنيعه ليعمل كسلاح ، والذي يُعرف عمومًا باسم مسدس الصعق ، بما في ذلك مسدس الصعق المقذوف الذي يُطلق مجسات سلكية متصلة بالجهاز الذي ينبعث منه شحنة كهربائية مصممة لإعطاء شخص أو حيوان صدمة كهربائية أو شحنة أو نبضة ؛
• أي جهاز أو شيء أو أداة تُستخدم أو يُعتزم استخدامها كسلاح بقصد إصابة شخص بصدمة كهربائية أو شحنة أو نبضة ؛  
• الأدوات التالية:
س أي ديرك أو خنجر.
o أي سكين بشفرة أطول من ثلاث بوصات ؛
o أي سكين بشفرة يتم تحريرها تلقائيًا بواسطة آلية نابضة أو أي جهاز ميكانيكي آخر ؛
o أي سكين به نصل ينفتح أو يسقط أو يقذف إلى موضعه بفعل قوة الجاذبية أو الدفع أو الحركة إلى الخارج أو للأسفل أو بالطرد المركزي ؛ و
o أي ماكينة حلاقة بشفرة غير محمية ؛
• أي طلقة متدلية ، أو كيس رمل ، أو مضرب رمل ؛
• مفاصل معدنية.
• طلقة مقلاع.
• أي أنبوب معدني أو قضيب يستخدم أو يخطط لاستخدامه كنادٍ ؛
• أي متفجرات.
• أي سلاح يحتوي على غازات سامة أو ضارة.
• أي أداة أو أداة لديها القدرة على إلحاق الضرر بالطريقة التي تستخدم بها ، من المحتمل أن تنتج أو قد تؤدي بسهولة ويسر إلى الموت.

بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المقاطعة الأسلحة التالية انتهاكًا لهذه السياسة:
• أي سكين أو شفرة غير مذكورة أعلاه ، باستثناء الأدوات المصرح بها أو المخصصة لأنشطة مدرسية محددة ؛
• أي شيء آخر غير المذكور أعلاه والذي يتم استخدامه لتخويف شخص آخر أو تهديده أو جرحه ويكون قادرًا على إحداث مثل هذه الإصابة بسهولة وبسرعة.

الإبلاغ عن الأسلحة الخطرة

عدد الطلبة
إذا اعتقدت المنطقة التعليمية أن أحد الطلاب قد انتهك هذه السياسة ، فستقوم سلطة المدرسة المناسبة بإخطار والدي الطالب أو الأوصياء عليه ووكالة إنفاذ القانون المناسبة بالانتهاكات المعروفة أو المشتبه بها لهذه السياسة.

سيتم طرد الطلاب الذين يمتلكون سلاحًا ناريًا في أي مبنى مدرسي ، أو وسائل النقل التي توفرها المدرسة ، أو الأنشطة التي ترعاها المدرسة في أي منشأة لمدة لا تقل عن عام واحد وفقًا لـ RCW 28A.600.420. يجوز للمشرف تعديل الطرد لمدة عام واحد لسلاح ناري على أساس كل حالة على حدة.

علاوة على ذلك ، يجوز للمنطقة التعليمية أيضًا تعليق أو طرد طالب لمدة تصل إلى عام واحد إذا تصرف الطالب بخبث (كما هو محدد في RCW 9A.04.110) وعرض جهازًا يبدو أنه سلاح ناري. 
سيخضع جميع الطرد و / أو التعليق وجميع الانضباط الآخر للطلاب الذين ينتهكون هذه السياسة لسياسة المنطقة 3241 - انضباط الطلاب.

العاملين
إذا اعتقد أحد موظفي المنطقة أن موظفًا آخر بالمنطقة قد انتهك هذه السياسة ، فسيقوم الموظف بالإبلاغ عن مخاوفه إلى المدرسة المناسبة أو سلطة المقاطعة لمزيد من الاستفسار. سيخضع أي إجراء تأديبي يتخذه الموظف الذي ينتهك هذه السياسة عمدًا لسياسة المنطقة رقم 5281 - الإجراءات التأديبية والإبراء.

الاستثناءات

يجوز للأشخاص التالية أسماؤهم حمل الأسلحة النارية إلى المباني المدرسية ، حسب الضرورة ، على الرغم من أن الطلاب المشاركين في هذه الأنشطة مقيدون بحيازة البنادق في مباني المدرسة:

أ. الأشخاص المنخرطون في أنشطة عسكرية أو سلطات إنفاذ قانون أو أنشطة موظف موارد مدرسية مرخصة من المنطقة ؛

ب. الأشخاص المشتركون في مؤتمر مرخص له من قبل مشرف المنطقة ، أو عرض ، أو عرض ، أو محاضرة ، أو دورة تدريبية عن سلامة الأسلحة النارية ؛

ج. الأشخاص الذين يتنافسون في مسابقات سلاح ناري أو مدفع جوي أذن مراقب المنطقة ؛

د- أي مسؤول تنفيذي قانوني اتحادي أو حكومي أو محلي ؛

ه ، الطلاب / أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب أو الأحداث الرسمية JROTC ؛ و

الطلاب / أعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب أو الأحداث الرسمية في مجال العدالة الجنائية.

الأشخاص التالية أسماؤهم الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا ، ولا يعملون في المنطقة ، ولا يؤجرون أو يستأجرون مرافق المنطقة ، وغير المسجلين كطلاب ، يجوز لهم امتلاك أسلحة نارية في ممتلكات المدرسة في ظل الظروف المحدودة التالية فقط:

أ. الأشخاص الذين يحملون تصاريح أسلحة مخفية صادرة وفقًا لـ RCW 9.41.070 والذين يقومون بإحضار الطلاب أو إنزالهم ؛ و

ب- الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً مشروعة في المدرسة ولديهم سلاح ناري أو سلاح خطير بشكل قانوني إذا كان السلاح مؤمنًا داخل مركبة خاضعة للإشراف ، أو تم تفريغه وتأمينه في مركبة ، أو تم إخفاؤه عن الأنظار في مركبة مقفلة وغير مراقبة. وفقًا لـ RCW 9.41.050 ، لا يجوز لأي شخص بشكل قانوني امتلاك مسدس محمل في مركبة ما لم يكن لدى الشخص تصريح مسدس مخفي صالح.

يجوز للأشخاص إحضار أسلحة خطرة ، بخلاف الأسلحة النارية ، إلى مباني المدرسة إذا كانت الأسلحة بحوزة الشخص بشكل قانوني ويجب استخدامها في نشاط أو فصل دراسي مرخص به من قبل المدرسة مثل فصل فنون الدفاع عن النفس.

رذاذ الحماية الشخصية

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا ، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة عشر وثمانية عشر عامًا بإذن كتابي من الوالدين أو الوصي ، قد يمتلكون أجهزة رش للحماية الشخصية على ممتلكات المدرسة. لا يجوز لمن يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر تقديم جهاز رش إلى أي شخص أقل من أربعة عشر عامًا ، أو لأي شخص يتراوح عمره بين أربعة عشر وثمانية عشر عامًا ليس لديه إذن الوالدين.

لا يجوز استخدام أجهزة رش الحماية الشخصية إلا في حالة الدفاع عن النفس كما هو محدد في قانون الولاية. تعد حيازة أو نقل أو استخدام أجهزة رش الحماية الشخصية تحت أي ظروف أخرى انتهاكًا لسياسة المنطقة.

 

المراجع التبادلية:
سياسة المجلس 3241 انضباط الطلاب
سياسة مجلس الإدارة 4260 استخدام مرافق المدرسة
سياسة مجلس الإدارة 5281 الإجراءات التأديبية والإبراء
سياسة مجلس الإدارة رقم 6112 استئجار أو تأجير العقارات في المنطقة

المراجع القانونية:
RCW 9A.16.020 استخدام القوة - عندما يكون ذلك قانونيًا
9.41.250 أسلحة خطيرة - عقوبة
9.41.280 أسلحة خطيرة على المنشآت - عقوبة - استثناءات
9.91.160 أجهزة رش الحماية الشخصية
9.94A.825 الحكم الخاص بالسلاح الفتاك - التعريف
28A.600.420 الأسلحة النارية في مباني المدرسة أو وسائل النقل أو المرافق - العقوبة - الإعفاءات

المعتمد: 16 يوليو 2002
تمت المراجعة: 21 يوليو 2020
تمت المراجعة: 13 ديسمبر 2022

مدارس ولاء العامة • 364 شارع ساوث بارك • والا والا 99362 • الهاتف: 509-527-3000 • الفاكس: 509.529.7713

حلول المتجهات - تنبيه المتجهات خط نصيحة المدارس الآمنة: 855.976.8772  |  نظام الإبلاغ عن الإكرامية عبر الإنترنت