3246 - ضبط النفس والعزل واستخدامات أخرى للقوة المعقولة
رقم سياسة مجلس الإدارة 3246
القيد والعزل والاستخدامات الأخرى للقوة المعقولة
من سياسة مجلس إدارة مدرسة والا والا أن تحافظ المنطقة على بيئة تعليمية آمنة مع معاملة جميع الطلاب بكرامة واحترام. سيبقى جميع الطلاب في المنطقة ، بما في ذلك أولئك الذين لديهم برنامج تعليمي فردي (IEP) أو خطة تم تطويرها بموجب المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 ، خاليين من القيود غير المعقولة وأجهزة التقييد والعزلة والاستخدامات الأخرى للقوة البدنية. لن يتم استخدام هذه الأساليب تحت أي ظرف من الظروف كشكل من أشكال التأديب أو العقوبة.
تهدف هذه السياسة إلى مخاطبة طلاب المنطقة. لا يُقصد منه منع أو تقييد استخدام ضبط النفس أو أي قوة معقولة أخرى حسب الضرورة مع البالغين أو غيرهم من الشباب من خارج المنطقة كما يسمح القانون.
يمكن استخدام التقييد والعزل والأشكال الأخرى من القوة المعقولة على أي طالب عند الضرورة المعقولة للتحكم في السلوك العفوي الذي يشكل "احتمالًا وشيكًا لضرر جسيم" على النحو المحدد في RCW 70.96B.010 والفصل 392-172A WAC و موضح في الإجراء المصاحب لهذه السياسة. يشمل الأذى الجسيم الأذى الجسدي للذات أو بممتلكات أخرى أو لممتلكات المنطقة. سيراقب الموظفون هذه الإجراءات عن كثب لمنع حدوث ضرر للطالب وسيستخدمون الحد الأدنى من ضبط النفس والعزل المناسب لحماية سلامة الطلاب والموظفين. سيتم وقف ضبط النفس والعزل والأشكال الأخرى للقوة المعقولة عندما يتبدد احتمال حدوث ضرر جسيم.
سيضع المشرف أو من ينوب عنه إجراءات لتنفيذ هذه السياسة ، بما في ذلك المراجعة والإبلاغ وإخطار الوالدين / الوصي بالحوادث التي تنطوي على ضبط النفس أو العزلة كما يقتضي القانون. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم المشرف بإبلاغ مجلس الإدارة سنويًا عن الحوادث التي تنطوي على استخدام القوة.
المراجع التبادلية: | |
2161 | التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للطلاب المؤهلين |
2162 | تعليم الطلاب ذوي الإعاقة بموجب المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 |
المراجع القانونية: | |
RCW | |
9A.16.020 | استخدام القوة - عندما يكون ذلك قانونيًا |
9A.16.100 | استخدام القوة ضد الأطفال - سياسة - أفعال يُفترض أنها غير معقولة |
28A.150.300 | حظر العقاب البدني - اعتماد سياسة |
28A.155.210 | استخدام التقييد أو العزلة - اشتراط الإجراءات لإخطار الوالد أو الوصي. |
28A.600.485 | تقييد الطلاب الذين لديهم برامج أو خطط تعليمية فردية تم تطويرها بموجب القسم 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 - الإجراءات - التعريفات. [بصيغته المعدلة بواسطة SHB 1240] |
70.96 ب 010 | التعريفات |
الفصل 392-172A WAC | قواعد توفير التربية الخاصة |
الوداد البيضاوي | |
392-400-235 | الانضباط - الشروط والقيود |
موارد الإدارة: | |
2016 - إصدار مارس | |
2015 - تنبيه السياسة لشهر يوليو | |
2013 - إصدار ديسمبر | |
2013 - إصدار يوليو | |
أخبار السياسة ، ديسمبر 2008 استخدام سياسة القوة المعقولة |
القراءة الأولى: 17 مايو 2016
القراءة الثانية / الاعتماد: 7 يونيو 2016