الشعار

3143 - الإخطار ونشر المعلومات حول مخالفات الطلاب والإخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى

رقم سياسة مجلس الإدارة 3143 (P)

الإخطار ونشر المعلومات حول مخالفات الطلاب والإخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى

تلتزم دائرة مدارس والا والا بتوفير بيئة آمنة ومأمونة لجميع طلابها وموظفيها. يتمتع جميع الطلاب ، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو حوكموا عليها ، بحقوق دستورية في التعليم العام.

أ. الإخطار بالجرائم الطلابية من مكتب عمدة المقاطعة ، والمحاكم ، وإدارة الخدمات الاجتماعية والصحية ، وإدارة الإصلاحيات ، ومناطق المدارس الأخرى.

تتلقى المنطقة إخطارات ومعلومات حول الطلاب المخالفين من عدة مصادر مصرح بها قانونًا ، بما في ذلك مكتب عمدة المقاطعة ، والمحاكم ، وإدارة الخدمات الاجتماعية والصحية ، وإدارة الإصلاحيات ، والمناطق التعليمية الأخرى التي التحق بها الطالب سابقًا. ستتخذ المنطقة تدابير احترازية مناسبة عندما تتلقى إخطارات ومعلومات عن مخالفات الطلاب من أي من هذه المصادر. انضباط الطالب ، إن وجد ، سيكون متسقًا مع 3241 - انضباط الطالب.

يلعب المشرف ، أو من ينوب عنه ، ومديرو المدارس دورًا مهمًا في تحديد وتنفيذ التدابير الاحترازية المناسبة المتعلقة بالإشعارات والمعلومات حول مخالفات الطلاب. إذا تلقى المشرف ، أو من ينوب عن المشرف ، أو مدير المدرسة معلومات عن مخالفة الطالب بموجب RCW 28A.225.330 (إخطارات من المناطق التعليمية الأخرى) ، 9A.44.138 (إخطارات الشريف إلى المناطق التعليمية) ، 13.04.155 (إخطارات المحكمة إلى المناطق التعليمية) أو 13.40.215 (إشعارات إدارة الأطفال والشباب والعائلات إلى المناطق التعليمية) أو 72.09.730 (إشعارات إدارة التصحيحات إلى المناطق التعليمية) ، سيتم اتباع أحكام الإخطار التالية.

1. الجرائم الجنسية ومرتكبو الجرائم الجنسية أو الخطف المسجلون.

أ. المشرف أو من ينوب عنه. عند استلام معلومات حول الجرائم الجنسية على النحو المحدد في RCW 9.94A.030 أو عند استلام معلومات حول الجنس المسجل أو مرتكبي جرائم الاختطاف وفقًا لـ RCW 9A.44.138 ، سيقدم المشرف أو من ينوب عنه المعلومات إلى مدير المدرسة حيث تم تسجيل الطالب أو سيتم تسجيله - أو ، إذا لم يكن معروفًا ، مكان تسجيل الطالب مؤخرًا.

ب. المدراء. عندما يتلقى مدير المدرسة المعلومات الموضحة أعلاه ، يجب عليه أو عليها الإفصاح عن المعلومات على النحو التالي.

إذا تم تصنيف الطالب على أنه مستوى خطر من المستوى الثاني أو الثالث ، فيجب على المدير تقديم المعلومات التي يتلقاها إلى كل معلم للطالب وإلى أي موظف آخر ، في رأي المدير ، يشرف على الطالب أو يجب أن يكون على دراية لأغراض أمنية من سجل الطالب.

إذا تم تصنيف الطالب على أنه مستوى خطر XNUMX ، يجب على المدير تقديم المعلومات الواردة فقط للموظفين الذين ، في رأي المدير ، لأغراض أمنية يجب أن يكونوا على دراية بسجل الطالب.

ج. حضور الأحداث المحكوم عليهم بمخالفات جنسية في مدرسة الضحايا. يُحظر على مرتكبي الجرائم الجنسية الأحداث المدانين الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي يحضرها ضحاياهم أو أشقاء الضحايا. يتحمل الوالدان أو الأوصياء القانونيون للمعتدي الجنسي الأحداث المدان مسؤولية توفير وسائل النقل أو تغطية التكاليف الأخرى المرتبطة أو المطلوبة من خلال تغيير مرتكب الجريمة في المدرسة.

يساعد برنامج الحضور المدرسي التابع لإدارة الخدمات الاجتماعية والصحية (DSHS) في ضمان عدم تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية الأحداث الملتزمين بإدارة إعادة تأهيل الأحداث (JRA) في نفس المدرسة التي يلتحق بها الضحية أو أشقاء الضحايا. إذا كان هناك تعارض في المدارس ، فسيعمل موظفو برنامج DSHS مع JRA لنقل الجاني إلى مدرسة أخرى.

د. تعاون. سيتشاور مدير المدرسة أو من ينوب عنه ويتعاون مع إدارة الإصلاحيات ، وموظفي قضاء الأحداث ، ومقدمي العلاج ، ومجموعات دعم الضحايا ، والأسر ، حسب الاقتضاء ، عند العمل مع الطلاب المطلوب منهم التسجيل كجنس أو مذنب مختطف.

ه. استفسارات من قبل الجمهور. تتلقى وكالات إنفاذ القانون المعلومات ذات الصلة حول الإفراج عن مرتكبي جرائم الجنس والاختطاف في المجتمعات وتقرر متى يجب الكشف عن هذه المعلومات للجمهور. لذلك ، سيقوم موظفو المنطقة التعليمية والمدرسة بإحالة جميع الاستفسارات من قبل الجمهور بشكل عام (بما في ذلك أولياء الأمور والطلاب) فيما يتعلق بالطلاب المطلوب منهم التسجيل كجنس أو مذنب بالاختطاف مباشرة إلى تطبيق القانون.

2. جرائم العنف ، وجرائم الأسلحة النارية والأسلحة الخطرة ، والحيازة غير المشروعة أو تسليم المواد الخاضعة للرقابة ، أو الإجراءات التأديبية المدرسية.

أ. المشرف أو من ينوب عنه. عند استلام معلومات حول جريمة عنيفة على النحو المحدد في RCW 9.94A.030 ، فإن أي جريمة بموجب الفصل 9.41 RCW ، حيازة أو تسليم غير قانوني ، أو كليهما ، لمواد خاضعة للرقابة تنتهك الفصل 69.50 RCW ، أو إجراء تأديبي في المدرسة ، سيقدم المشرف أو من ينوب عنه المعلومات إلى مدير المدرسة حيث تم تسجيل الطالب أو سيتم تسجيله - أو ، إذا لم يكن معروفًا ، المكان الذي تم فيه تسجيل الطالب مؤخرًا.

ب. المدراء. عندما يتلقى مدير المدرسة المعلومات الموضحة أعلاه ، يكون له / لها سلطة تقديرية لمشاركة المعلومات مع أحد موظفي المنطقة ، إذا كانت المعلومات ، حسب تقدير المدير ، ضرورية من أجل:
• الموظف المسؤول عن الإشراف على الطالب.
• قيام الموظف بتقديم أو إحالة الطالب إلى خدمات الصحة العلاجية أو السلوكية. أو
• أغراض أمنية.

يجب على مديري المدارس والموظفين توخي الحرص لعدم السماح للخصائص الديموغرافية أو الشخصية للطالب بالتحيز في قرار مشاركة المعلومات الواردة.

عند استلام معلومات حول حكم قضائي في محكمة الأحداث لحيازة غير قانونية لمادة خاضعة للرقابة بما ينتهك الفصل 69.50 RCW ، يجب على المدير إخطار الطالب والوالد أو الوصي القانوني قبل خمسة أيام على الأقل من مشاركة المعلومات مع موظف المنطقة .

إذا اعترض الطالب أو ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني على المشاركة المقترحة للمعلومات ، يجوز للطالب أو ولي أمر الطالب أو الوصي القانوني أو كليهما ، في غضون خمسة أيام عمل من تلقي إشعار من المدير ، استئناف القرار إلى مشاركة المعلومات مع الموظفين إلى المشرف على المنطقة وفقًا للإجراءات التي وضعتها المنطقة.

يجب أن يكون لدى المشرف خمسة أيام عمل بعد تلقي استئناف بموجب ما ورد أعلاه لاتخاذ قرار كتابي بشأن هذه المسألة. قرارات المشرف بموجب هذا القسم الفرعي نهائية ولا تخضع لمزيد من الاستئناف.

لا يجوز لمدير المدرسة مشاركة معلومات التحكيم بموجب هذا القسم الفرعي مع موظف المنطقة أثناء انتظار الاستئناف.

3. قانون السجلات العامة.

تُعفى أي معلومات يتلقاها موظفو المنطقة بموجب هذا القسم من الكشف عنها بموجب قانون السجلات العامة (الفصل 42.56 RCW) ولا يجوز نشرها بشكل أكبر باستثناء ما هو منصوص عليه في RCW 28A.225.330 ، والقوانين الأخرى أو السوابق القضائية ، والأسرة والتعليم و قانون حقوق الخصوصية لعام 1994 (20 USC Sec. 1232g وما يليها).

4. إحالة الطلاب المخالفين إلى صفوف معينة.

طالب يرتكب جريمة بموجب الفصل 9A.36 (الاعتداء) ، 9A.40 (الاختطاف ، والسجن غير القانوني ، والتدخل الاحتجازي ، والإغواء ، والاتجار ، والإكراه على العبودية غير الطوعية) ، 9A.46 (التحرش) ، أو 9A.48 RCW ( الحرق المتعمد ، والحرق المتهور ، والأذى الخبيث) عندما يكون النشاط موجهًا إلى المعلم ، لا يجوز تعيينه إلى الفصل الدراسي لهذا المعلم طوال مدة حضور الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى تم تعيين المعلم فيها.

الطالب الذي يرتكب جريمة بموجب الفصل 9A.36 (الاعتداء) ، 9A.40 (الاختطاف ، والسجن غير القانوني ، والتدخل في الحجز ، والإغواء ، والاتجار ، والإكراه على العبودية غير الطوعية) ، 9A.46 (التحرش) ، أو 9A.48 RCW (الحرق المتعمد ، الحرق المتهور ، والأذى الخبيث) ، عند توجيهه إلى طالب آخر ، يمكن إزالته من حجرة الدراسة للضحية طوال مدة حضور الطالب في تلك المدرسة أو أي مدرسة أخرى حيث تم تسجيل الضحية.


ب. الإخطار بالتهديدات بالعنف أو الأذى.

سيتم إخطار الطلاب وموظفي المدرسة الذين يتعرضون للتهديد بالعنف أو الأذى بالتهديدات في الوقت المناسب. يُقصد بمصطلح "التهديد بالعنف أو الأذى" الاتصالات المباشرة أو غير المباشرة بأي وسيلة بقصد إلحاق الأذى الجسدي بفرد أو أفراد معينين أو تجعل الشخص في حالة خوف من الاحتمال الوشيك بحدوث ضرر جسيم.

ستقوم المنطقة بتقييم ومعالجة التهديدات المحتملة للعنف أو الأذى بطريقة تتفق مع السياسة والإجراء 3225 - تقييم التهديد المستند إلى المدرسة ، وسياسات السلامة الأخرى ، وخطط المدرسة الآمنة الشاملة. في الحالات التي يعتبر فيها التهديد خطرًا متوسطًا أو خطرًا كبيرًا ، أو يتطلب مزيدًا من التدخل لمنع العنف أو الضرر الجسيم ، يجب على مسؤول المدرسة إخطار الوالد و / أو الوصي على أي طالب يكون هدفًا / متلقيًا للتهديد وكذلك الوالد و / أو الوصي على أي طالب قام بالتهديد. ستضمن المقاطعة أن يكون الإشعار بلغة يفهمها الوالد و / أو الوصي ، الأمر الذي قد يتطلب مساعدة لغوية للآباء أو الأوصياء ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964.

إذا كان هناك تهديد محدد وكبير على صحة أو سلامة الطالب أو الأفراد الآخرين ، فقد تكشف المنطقة التعليمية عن معلومات من سجلات التعليم إلى الأطراف المناسبة التي تكون معرفتها بالمعلومات ضرورية. سيكون توقيت وتفاصيل الإشعار واسع النطاق كما يسمح به القانون الفيدرالي للحقوق التعليمية للأسرة والخصوصية ، والقيود القانونية الأخرى ، والظروف.

قد تستخدم المنطقة التعليمية معلومات حول تهديد الأذى أو العنف فيما يتعلق بانضباط الطالب بما يتفق مع السياسة والإجراءات 3241 - انضباط الطلاب.

المنطقة ، ومجلس الإدارة ، ومسؤولو المدرسة ، وموظفو المدرسة الذين يقدمون إشعارًا بحسن نية كما هو مطلوب ومتوافقًا مع سياسات مجلس الإدارة يتمتعون بالحصانة من أي مسؤولية تنشأ عن هذا الإخطار. الشخص الذي يقوم عن قصد وبسوء نية أو عن عمد بتقديم إخطار كاذب عن تهديد بموجب هذا القسم يكون مذنباً بارتكاب جنحة يعاقب عليها بموجب RCW 9A.20.021.

جيم الحصانة.

يتمتع أي موظف في منطقة المدرسة أو المنطقة التعليمية الذي ينشر المعلومات وفقًا للقانون الفيدرالي وقانون الولاية بالحصانة من المسؤولية المدنية عن الأضرار ما لم يتضح أن منطقة المدرسة أو موظف المنطقة تصرف بإهمال جسيم أو بسوء نية.

 

المراجع التبادلية:
سياسة المجلس 2161 التعليم الخاص والخدمات ذات الصلة للطلاب المؤهلين
سياسة المجلس 2162 تعليم الطلاب ذوي الإعاقة بموجب المادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973
سياسة مجلس الإدارة 3120 التسجيل
سياسة المجلس 3140 الإفراج عن الطلاب المقيمين
سياسة مجلس الإدارة رقم 3207 تحظر المضايقات والتخويف والتسلط
سياسة مجلس الإدارة 3225 تقييم التهديد المستند إلى المدرسة
سياسة المجلس 3231 سجلات الطلاب
سياسة المجلس 3241 انضباط الطلاب
سياسة مجلس الإدارة 4020 الاتصالات السرية
سياسة مجلس الإدارة 5281 الإجراءات التأديبية والإبراء

المراجع القانونية:
RCW 13.04.155 إخطار مدير المدرسة بالإدانة أو الحكم أو اتفاقية التحويل - توفير المعلومات للمعلمين والموظفين الآخرين - السرية
RCW 4.24.550 مرتكبو الجرائم الجنسية والاختطاف - نشر المعلومات للجمهور - موقع على شبكة الإنترنت
RCW 9A.44.130 تسجيل مرتكبي الجرائم الجنسية والخطف - الإجراءات - التعريف - العقوبات
RCW 13.04.155 إخطار مدير المدرسة بالإدانة أو الحكم أو اتفاقية التحويل - توفير المعلومات للمعلمين والموظفين الآخرين - السرية
RCW 13.40.215 الأحداث الذين ثبت أنهم ارتكبوا جرائم عنيفة أو جنسية أو مطاردة - إخطار بالتسريح ، أو الإفراج المشروط ، أو إجازة ، أو نقل ، أو هروب - لمن أعطيت لهم - التعريفات
RCW 28A.225.330 تسجيل الطلاب من المناطق الأخرى - طلبات المعلومات والسجلات الدائمة - النصوص المحجوبة - الحصانة من المسؤولية - إخطار المعلمين وموظفي الأمن - القواعد
RCW 28A.320.128 سياسات الإشعار والإفصاح - التهديدات بالعنف - سلوك الطلاب - إخطار الحصانة بحسن النية - العقوبة
RCW 28A.600.460 انضباط الفصل الدراسي - السياسات - وضع الطلاب المخالفين في الفصل الدراسي - بيانات الإجراءات التأديبية
RCW 28A.320 ؛ 2020 c 167 § 1 أحكام الإخطار
RCW 72.09.345 مرتكبو الجرائم الجنسية - الإفراج عن المعلومات لحماية الجمهور - لجنة مراجعة نهاية الجملة - التقييم - الوصول إلى السجلات - المراجعة والتصنيف وإحالة الجناة - إصدار الإشعارات السردية
WAC 392-400 انضباط الطالب 20 USC 1232g ؛ 34 CFR الجزء 99 قانون الخصوصية والحقوق التعليمية للأسرة المادة التاسعة ، القسم 1 ، دستور ولاية واشنطن

موارد الإدارة:
تتناول الهيئة التشريعية PNA 97.08.03 انضباط الطلاب
PNA 99.06.03 سياسة تأثير فواتير السلامة المدرسية

المعتمد: 16 يوليو 2002
تاريخ المراجعة: 17 نوفمبر 2020

حقوق النشر © 2017 مدارس والا والا العامة. كل الحقوق محفوظة.
تصميم الموقع بواسطة النساجون والا ويب.
بالشراكة مع مدرسة والا والا قسم الاتصالات.